وضيعي لبان ثدي ام تحالفنا
بأسهم داج عوض لانفترق
(2)فيكون اللبن الذي اعطته الام شيئاً مشتركاً للراضعين سرى باجسادهم وربطهم ببعضهم بنوع من الذمة والتحالف
(3). وقد كانت مدة الرضاعة عند العرب قبل الاسلام سنتين
(4)، وقد أقر الاسلام ذلك بقوله تعالى (والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة)
(5).
كما كان بعض العرب قبل الاسلام يعيب الارضاع حتى انهم قالوا " تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها " أي انها تجوع ولا ترضع لقوم على جعل فيلحقها عيب، كما يمكن تفسيره على انه تجوع الحرة الكريمة ولا تكسب بالفحشاء لقمة عيشها
(6)، وقد عبر حسان بن ثابت الانصاري، الاقرع بن حابس بانهم كانوا يرضعون
(7). ولذلك فقد كان التكسب من الرضاع مقتصراً على نساء لقبائل الفقراء اللواتي كن يفدن الى المدن بحثاً عن الاطفال لارضاعهم واخذ الاجرة على ذلك.
3- مكانة المرأة :
أ- عدة النساء :
العدة هي الاحصاء والحسب، او عَّد الايام
(1)، والعدة هي المدة التي تتربص بها المرأة على الزوج بعد وفاة زوجها او طلاقها منه
(2)، أي ان اتخاذ المرأة للعدة تكون عند طلاقها وعند موت زوجها، وهي ايام حدادها على بعلها وامساكها عن الزينة، وان العدة كانت معروفة عند العرب
(3)، الا ان بعض النساء لا تلتزم بها، فكانت المرأة المطلقة تتزوج في الجاهلية دون مراعاة العدة، واذا كانت حاملاً، عد حملها مولوداً من زوجها الجديد، وان كانت الام تعرف ان حملها هو من بعلها الاول
(4)، ولقد انجبت بعض النساء على فراش زوجها الثاني، من زوجها الاول،ويورد ابن حبيب قائمة باسماء من ولدوا، حيث يقول " وهذا في قريش والعرب كثير ولو اردنا استقصاءه لكثر "
(5)، الا ان الحديث النبوي في الصحيحين يكشف لنا ان عدة المرأة المتوفى زوجها كانت عند العرب قبل الاسلام عاماً كاملاً وذلك بقوله (r) "وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقد كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ولم تمس طيباً، كما كانت لا تمس ماء ولا تقلم ظفراً ولا تزيل شعراً ، ولا تمس طيباً حولاً، ثم تخرج بعد الحول، أي العام، باقبح منظر، ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طاْْئر فتفتض به ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعدما شاءت من طيب وغيره"
(1)، والافتضاض بالدابة هي مسها او المراد منه الاغتسال بالماء العذب لازالة الوسخ وارادة النقاء، اما رمي البعرة فيكون على الكلب عند مروره، وقد اختلف بتفسير المراد من ذلك، فقيل هو اشارة الى نهار مت العدة رمي البعرة وقيل اشارة الى الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء الذي كانت فيه ولما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتها استحقاراً له وتعظيماً لحق زوجها ، وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها الى مثل ذلك
(2)كما كانت عدة المرأة في الجاهلية ، اذا طلقها زوجها في طهر حيضة واحدة فاذا لم يراجعها قبل ان تحيض طلقت منه واصبحت حرة في الزواج من غيره، وان عدة الحامل في الجاهلية اذا طلقها زوجها اثناء الحمل، تنتهي بوضع حملها
(3).
ب- الحيض
من العادات والتقاليد الاجتماعية التي كانت سائدة عند العرب قبل الاسلام، في المرأة الحائض ما روي عن رسول الله (r) "أنهم كانوا اذا حاضت المرأة فيهم فيجتنبون مجامعتهن ومؤاكلتهن وحتى كانوا يعتزلونهن في البيوت فلا يقترب منها
(4). كما كان لا يسمح للحائض عندهم بالطواف بالكعبة او مس الاصنام لانها غير طاهرة
(5)، فلما سالوا الرسول (r) قال لهم "واصنعوا كل شيء الا النكاح"
(6) ، فغير ما كانوا عليه قبل الاسلام، كما تذكر السيدة عائشة
(رض) بأن الرسول (r) "كان يدلي اليها برأسه في حجرتها فترجله وهي حائض"
(7).
وهو بهذا ينقض فعل العرب قبل الاسلام حيث كانوا يتجنبون ان ترجل المرأة شعرهم او ان تصبغ المرأة رأس زوجها
(1).
ج- وأد البنات
من العادات الاجتماعية عند بعض العرب قبل الاسلام والتي جاء ذكرها الحديث الشريف في الصحيحين هي واد البنات ، وقد حرمها الرسول (r) حيث قال" ولائتدوا البنات"
(2)، والوأد هو دفن البنت وهي حية بالتراب
(3). وقد ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله (واذا المؤؤدة سئلت بأي ذنب قتلت)
(4). وكانت هناك اسباب وعوامل تدفع بعض العرب ليئدوا بناتهم في التراب منها العامل الصحي، تشاؤمهم من وجود نقص بها او مرض كان تكون زرقاء او برشاء او شيماء او كسحاء، وامثال ذلك من الصفات التي كان يتشاءم بها العرب قبل الاسلام
(5)، او العامل الاجتماعي وهو الشعور بالغيرة والخوف من العار الذي قد تجلبه لهم اذا ما وقعت المرأة في سبي او اسر او خوفهم على بعض بناتهم من ان يتزوجن بغير الاكفاء
(6)، وقد ذكر القران الكريم ذلك بقوله تعالى (واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسود وهو كظيم)
(7). واما
العامل الثالث فهو العامل الاقتصادي خوفهم من الفقر والجوع والحاجة
(، وقد أشار اليها
(2) الاعشى/الديوان/ص225
(3) دلال جويد تعبان/المصدر السابق/ص59
(4) البلاذري/انساب الاشراف/1/104 ؛ شاكر مجيد كاظم/التنشئة الاجتماعية عند العرب/ص54
(5) القران الكريم/البقرة/233
(6) ابي الهلال العسكري/جمهرة الامثال/1/261 ؛ الواحدي/الوسيط في الامثال/ص84 ؛ البكري/فصل المقال في شرح كتاب الامثال/ص289/290 ؛ الميداني/مجمع الامثال/1/168-169
(7) احمد الحوفي/المرأة في الشعر الجاهلي/ص401 ؛ والاقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التميمي المجاشعي الدرامي احد اشراف وحكماء الجاهلية ادرك الاسلام واسلم وقتل يوم اليرموك. ابن حجر/الاصابة/1/58
(1) الفراهيدي/العين/1/79 ؛ الرازي/مختار الصحاح/ص416 ؛ ابن منظور/لسان العرب/3/281
(2) الصنعاني/سبل السلام في شرح بلوغ المرام/3/1088؛ابراهيم فوزي/احكام الاسرة في الجاهلية والاسلام/ص126
(3) ابراهيم فوزي/م.ن/ص126
(4) جواد علي/ المفصل/5/556 ؛ اما الطلاق:فكان معروفاً عند العرب قبل الاسلام، وهو ان يتنازل الرجل عن كل حقوقه التي كانت على زوجه ومفارقته لها، والطلاق الشائع بين العرب هو طلاق المرأة ثلاثاً على التفرقة، وهو طلاق اسماعيل(ع) فهو اول من طلق به واذا طلقها واحدة يحق له الرجوع اليها وهو احق الناس بها، وكان هناك عدة انواع للطلاق عند العرب قبل الاسلام كالظهار والايلاء والخلع، كما ان هنالك عدة الفاظ كان العرب يطلقوا بها زوجاتهم، كحيلك على غاربك، والحقي باهلك ، وكثير غيرها ، كما كان للمرأة العربية الحق ان تطلق زوجها ويكون ذلك في عقد الزواج بأن تشترط العصمة في يدها، كما فعلته سلمى النجارية مع هاشم جد النبي (r) ، وكان هذا من شروط بنات الاشراف، كما كانت المرأة في البادية تطلق زوجها وذلك من خلال تغيير باب الجناء. وللمزيد من المعلومات انظر: ابن حبيب/المحبر/ص309-310 ؛ ابي تمام/الوحشيات/ص39 ؛ القالي/ذيل الامالي والنوادر/ص42 ؛ ابن حجر/فتح البارئ/9/382 ؛ العيني/عمدة القارئ/2-/281 ؛ جواد علي/م.ن/5/544 ؛ احمد الحوفي /المرأة في الشعر الجاهلي/ص263-267 ؛ زهير حطب/تطور بنى الاسرة العربية/ص55-56 ؛ ابراهيم فوزي/المصدر السابق/ص119-124 ؛ ولكن /الامومة عند العرب/ص59
(5) ابن حبيب/م.ن/ص338-340
(1) البخاري/الصحيح/6/186 ؛ مسلم/الصحيح/4/202-203
(2) النووي/شرح مسلم/10/93 ؛ ابن حجر/فتح البارك/9/431-432
(3) ابراهيم فوزي/احكام الاسرة في الجاهلية والمجتمع/ص128-129
(4) مسلم/المصدر السابق/1/169
(5) ابن الكلبي/الاصنام/ص33 ؛ جواد علي/المفصل/5/55
(6) مسلم/المصدر السابق/1/169
(7) مسلم/المصدر السابق/1/168
(1) جواد علي/المفصل/5/55
(2) البخاري/الصحيح/3/87 ، 7/70 ؛مسلم /الصحيح/5/131.
(3) الفيروز ابادي/القاموس المحيط/1/354 ؛ الزمخشري/اساس البلاغة/ص490 ؛ المبرد/الكامل/2/85 ؛ الزبيدي/تاج العروس/2/520
(4) القران الكريم/التكوير/8-9
(5) الابشيهي/المستطرف/2/77 ؛ ابن منظور/لسان العرب/4/455 ؛ الزبيدي/المصدر السابق/2/520
(6) ابن منظور/المصدر السابق/4/455 ؛ الزبيدي/المصدر السابق/2/520 ؛ جواد علي/المصدر السابق/5/88 ؛ زهير حطب/تطور بنى الاسرة العربية/ص22 ؛ خالد العسلي/تاريخ العرب قبل الاسلام/2/285 ؛ شوقي ضيف/العصر الجاهلي/ص75 /رشيد الجميلي/تاريخ العرب/ص216
(7) القران الكريم/النحل/57
( الابشيهي/المصدر السابق/2/77 ؛ ابن منظور/المصدر السابق/4/455 ؛ الزبيدي/المصدر السابق/2/521